وصفة التغليظ بالأثمان (?) ... ثلث يزاد الأصل بالميزان (?)

أي: يجمع بين تغليظين (?) فأكثر كما تقدم و (?) قوله: كرحم محرم في حرم مبني على قول أبي بكر ومن تابعه أنه يغلظ بالرحم المحرم، والمذهب لا يغلظ به.

وقوله: في حرم المراد به حرم مكة على المذهب، قيل وحرم المدينة أيضًا.

وقوله: وصفة التغليظ إلى آخره أي: يزاد للتغليظ (?) على أصل الدية ثلث من الأثمان بل ومن غيرها.

واحتج أصحابنا بما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظًا للحرم (?) (?) وعن عمر (?) أنه قال: من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام فعليه دية (?) وثلث (?)، وعن ابن عباس: أن رجلًا قتل رجلًا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال: ديته اثنا (?) عشر ألفًا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015