ومالك (?) والشافعي (?) وإسحاق (?).
واختلف القائلون بالتغليظ في صفته (?) فقال أصحابنا: تغلظ (?) لكل حرمة ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجب ديتان، وهذا قول التابعين، القائلين (?) بالتغليظ.
وقال أصحاب الشافعي: صفة التغليظ [إيجاب دية العمد في الخطأ] (?) [ولا يتصور التغليظ في] (?) غير الخطأ، ولا يجمع بين تغليظين (?)، وهذا قول مالك إلا أنه (?) يغلظ في العمد.
وبين تغليظين فاجمع وأقسم ... كرحم محرم في الحرم (?)