يعني: لو قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا طلقت واحدة لبته إياها ما لم تشأ ثلاثًا فتطلق كذلك لوجود شرطه، وكذا لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن تشائي واحدة (?)، فيقع الثلاث إن لم تشأ واحدة [فإن شاءتها وقع واحدة] (?) لوجود شرطها (?).

وواحدة في النظم مفعول طلق بألف الإطلاق مقدم عليه وإلا أن تشائي فثلاث مقول قال: وجملة حقق مؤكدة للجملة قبلها أي: حقق كلامه المذكور وبينه.

وكذا حكم ما لو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثًا أو طالق ثلاثًا إلا أن يشاء واحدة فلو شاءت أو شاء اثنتين فكما لو لم يشأ، لأن الثنتين غير الواحدة والثلاث.

من حرم الزوجة في الإطلاق (?) ... فهو ظهار ليس بالطلاق

يعني: لو قال لزوجته أنت (?) عليَّ حرام أو ما أحل الله علي حرام فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة (?) أنه (?) ظهار نوى به الطلاق أولًا ذكره الخرقي وغيره (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015