واحدة من أربع من طلقا ... وغيرها بعد اعتداد ألحقا (?)
ومات ثم اشتبهت (?) فيقرع ... بين الأولى من قرعت فتمنع (?)
ويقسم الميراث للبواقي ... جديدة ربع بالاتفاق
يعني: لو كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن في الصحة ثم اعتدت ثم تزوج أخرى ثم مات (?) واشتبهت المطلقة منهن، فللجديدة ربع ميراث الزوجات بلا شك ويقرع بين الأربع الأول، فمن خرجت عليها القرعة منعت من الميراث وورث الباقيات باقي ميراث الزوجات، وكذا لو لم يتزوج أخرى أو كان نكاح بعضهن فاسدًا فإنه يقرع بينهن بعد موته للميراث، إذ لا طريق للتمييز غيرها وقياسًا على العتق وغيره مما وردت فيه القرعة (?).
واحدة من قال حيث طلقا ... إلا (?) أن تشائي فثلاث حققا
فإن تقل شئت ثلاثًا يا فتى ... فأوقع بها (?) الثلاث نصًا ثبتا