وعلى الأول إذا ادعى ذلك يقبل منه حكمًا ويقع ولو قرأ ما كتبه وقصد القراءة فقط وإن كتبه بما لا يبين كإن كتبه بأصبعه على وسادة ونحوها أو في الهواء لم يقع (?).
وقوله: والتزموا العقود يحتمل أن يكون معناه أن الأصحاب التزموا صحة العقود بالكتابة (?) فينعقد البيع ونحوه بكتابة (?) الإيجاب والقبول بما يتبين (?) لما تقدم ولم أر المسألة كذلك لغيره بل قال في الإقناع (?): ويصح الضمان من أخرس بإشارة مفهومة ولا يثبت بكتابته (?) مفردة عن إشاره يفهم بها أنه قصد الضمان، لأنه قد يكتب كتبًا عبثًا (?) أو تجربة قلم ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه وكذلك سائر تصرفاته. انتهى. لكن ذكروا صحة الوصية والإقرار بالكتابة (?).
ومن يقل أمرك في يديك ... فطلقي (?) إن شئت لا عليك
فإنها تملك هذا أبدًا ... وتملك الثلاث أيضًا عددًا
ما لم يقل فسخت أو يطأها ... لأنه بذاك قد أرضاها
وإن يقل لم أنو ما به (?) قضت ... من الثلاث لا إليه يلتفت