دين لاحتمال (?) صدقه، ولم يقبل حكمًا، لأنه خلاف الظاهر.

بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى (?) نوى الفراقا

أدخلها (?) الأصحاب في الصريح (?) ... والتزموا العقود في الترجيح

أي: من كتب صريح طلاق امرأته بما يتبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه لأن الكتابة (?) تقوم مقام قول الكاتب بدلالة كتابته (?) - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الأطراف (?) وكتاب (?) القاضي إلى القاضي وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحاكم.

وقال أبو حنيفة ومالك وهي منصوص الشافعي: لا يقع إلا بنية، لأن الكتابة (?) محتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل فلم يقع من غير نية ككنايات الطلاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015