فالشرط لازم، فإن طلقها وطلق ضرتها استحق الألف، وإن طلقها وحدها فله الأقل من المهر (?) المسمى أو الألف الذي شرطته، لأنه لم يطلق إلا بعوض فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي (?) بكونه عوضًا وهو المسمى إن كان أقل من الألف، وإن كان أكثر فله الألف فقط، لأنه رضي بكونه عوضًا عنها وعن شيء آخر فإذا جعل كله عوضًا عنها كان أحظ له، وكذا لو قالت له: طلقني بألف على أن لا تطلق (?) ضرتي.
خلع بما زاد على الميراث ... في (?) مرض ملك (?) من التراث
للزوج قدر إرثه منها فقط ... والباقي مردود لإرث (?) لا شطط
يعني: إذا خالعت المريضة في مرض موتها المخوف بزيادة عن ميراثها (?) صح الخلع وبطلت الزيادة هذا قول الثوري وإسحاق (?)، لأنها متهمه في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئًا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه، وهو وارث لها فبطل كما لو أوصت له أو أقرت له، وأما قدر الميراث فلا تهمة فيه فإنها لو لم (?) تخالعه لورث (?) ميراثه منها (وإن صحت من) (?) مرضها ذلك صح الخلع وله جميع ما خالعها