وقوله: والمحل بكسر الحاء أي: وقت حلوله (?) الفراق أي: البائن فلو طلقها رجعيًا لم يحل حتى تقضي عدتها لما تقدم.
والمهر عبدًا عينوه فظهر ... حرًا لها (?) قيمته فيما اشتهر
يعني: لو تزوجها على عبد معين تظنه (?) مملوكًا للزوج فبان حرًا فلها قيمته (?)، لأن العقد وقع على التسمية (?) فكانت لها (?) قيمته كما لو ظهر مغصوبًا، ولأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكًا فكان لها قيمته كما لو وجدته معيبًا فردته، بخلاف ما إذا قال: أصدقتك هذا الحر وهذا المغصوب فإنها رضيت بغير شيء كرضاها (?) بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكها إياه، فصار وجود التسمية كعدمها فكان (?) لها مهر المثل وسواء سلمه إليها أو لم يسلمه [لأنه سلم] (?) ما لا يجوز تسليمه فكان وجوده