والمراد بقوله جامع القرآن: عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وقد تقدم ذكر القصة التي رواها الإمام أحمد عنه (?).

وقد يمكن الجواب عنها بأن خمسي (?) المسمى كان مهر مثلها فهي قضية عين طرقها الاحتمال فلا استدلال بها.

إن أطلق التأجيل في الصداق ... يصح والمحل في الفراق (?)

يعني: يصح أن يكون الصداق كله حالًا وأن يكون مؤجلًا وأن يكون بعضه حالًا وباقيه مؤجلًا، لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن ومتى أطلق اقتضى الحلول كما لو أطلق ذكر الثمن، وإن شرطه مؤجلًا إلى وقت فهو إلى أجله.

وإن شرطه مؤجلًا ولم يذكر أجله صح، ومحله الفرقة، قال أحمد: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، وهو قول النخعي والشعبي، لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل (?) ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه فيصير حينئذ (?) معلومًا بذلك بخلاف قدوم زبد ونحوه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015