وإعانته (?) فكذا لو وضعه (عنه أو عجله جاز لحصول (?)) الغرض (?) (?).
وبيعه يجوز لا ملامة ... لكن يقوم المشتري مقامه
أي: يجوز بيع المكاتب ويقوم المشتري مقام البائع في أنه إذا أدى إليه عتق (?).
وقال أصحاب الرأي: ومالك والشافعيُّ في الجديد: لا يجوز بيعه (?)، لأن كتابته عقد يمنع استحقاق كسبه فمنع بيعه (?).
ولنا: حديث بريرة المتفق عليه، قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ففي ذلك أبين البيان (?) أن بيعه (?)