وأنكره السيد قبل في ذلك رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين العبد المدعي للكتابة (?)، لأنها (?) عقد معاوضة فثبتت (?) بذلك كالبيع والإجارة وكذا لو اتفقا (?) على الكتابة واختلفا في أداء مالها، لأن النزاع في أداء المال والمال يقبل فيه الشاهد واليمين والرجل والمرأتان وبذلك (?) قال الشافعي في الثانية (?).
...................... ... وواجب إيتاء (?) ربع المال
أي: يجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا أدى إليه مال الكتابة كله (?) ربع مال الكتابة (?) وإن شاء وضعه عنه قبل القبض.
أما وجوب الإيتاء فلقول (?) الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] وظاهر الأمر الوجوب.
وأما وجوب الربع فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، قال: "ربع مال (?) المكاتبة" وروي موقوفًا على (?) علي (?)، وحكمته الرفق بالمكاتب