الوقف في يده إلى أن مات (?)، ولأنه إذا وقف وقفًا عامًا كالمساجد والسقايات والمقابر كان له الانتفاع به فكذلك ها هنا.
ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة معينة معلومة، وسواء قدر ما يأكل منه أو أطلقه، فإن عمر لم يقدر ما يأكل الوالي ويطعم إلا بقوله بالمعروف، وإذا اشترطه مدة معينة ومات في أثنائها انتقل ما بقي من المدة لورثته كالبيع.
وبالخراب إن زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه يباع
بشرط (?) أن لا يرتجى التعمير ... ويشتري بالثمن النظير (?)
يعني: إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت (?) وعادت مواتًا لا يمكن (?) عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية (?) عنه وصار لا يصلى (?) فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسعته في موضعه ولم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه واشتري بثمنه مثله .. نص عليه (?) ..