أي: إذا استثنى الواقف النفقة على نفسه فالوقف والاستثناء صحيح نص عليه، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: اشترط في الوقف (?) أني أنفق على نفسي وأهلي قال: نعم: واحتج قال: سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري (?) أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر (?)) وبذلك قال ابن أبي ليلى وابن شبرمه وأبو يوسف والزهري (?) وابن (?) شريح (?).
وقال مالك والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: لا يصح الوقف، لأنه أزال (?) الملك فلم يجز اشتراط نفعه (?) لنفسه كالبيع والهبة، وكما لو أعتق عبدًا واشترط أن يخدمه (?).
ولنا: الخبر الذي احتج به الإِمام وأن (?) عمر لما وقف قال: (لا بأس على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقًا غير متمول فيه) (?) وكان