وقال أكثر أصحابنا: لا يملك العروض بالتعريف، وقال القاضي: نص عليه أحمد في رواية الجماعة.
والشاة في الحال ولو في العصر (?) ... تملك بالضمان إن لم يبر
يعني: إذا التقط شاة ونحوها مما لا يمتنع من صغار السباع خير بين أكلها وعليه قيمتها إذا جاء ربها إن لم يبره من الضمان، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين حفظها مع الإنفاق عليها (?)، وسواء كان في الحضر أو الصحراء.
وقال مالك وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الشافعي: ليس له أكلها في المصر، لأنه يمكنه بيعها بخلاف الصحراء (?).
ولنا: قوله -عليه السلام-: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" جعلها له في الحال وسوى بينه وبين الذئب (?) والذئب لا يؤخر أكلها في الحال.
وقال مالك: كلها ولا غرم عليك لصاحبها ولا تعريف (?) لظاهر الخبر (?)، قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحد من العلماء على قوله (?)،