التخلص إلى الأماكن التي يعيش بها بخلاف البهيمة، وكذا إن ترك متاعًا فخلصه إنسان لم يملكه؛ لأنه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان، وما يلقى في البحر عند الخوف والغرق يملك بأخذه كالمنبوذ رغبة عنه، واختار جمع لا يملكه آخذه.

ملتقط (?) الأثمان مد عرفها ... حولًا فقهرًا ذو الغنى يملكها

أي: إذا عرف الملتقط الأثمان حولًا ملكها -وإن كان غنيًا قهرًا، وروي نحو ذلك عن (?) عمر وابن مسعود وعائشة (?).

وقال مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب الرأي: يتصدق بها وإذا جاءه (?) صاحبها (?) خُيَّر بين الأجر والغرم، قالوا (?): وليس له أن يتملكها إلا أن أبا حنيفة قال: له ذلك إن كان فقيرًا من غير ذوي القربى (?).

واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال كقولنا ومنهم من قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015