فلا يأكله الحر بل يطعمه لرقيقه وبهائمه للخبر وجوابه يأتي.
يحرم نصًا جاء (?) قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي
أي: قال القاضي: لا يباح أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع (?).
قال: وإن أعطي شيئًا من غير (?) عقد ولا شرط فله أخذه ويصرفه في علف دابته وطعمة عبده ومؤنة صناعته (?)، ولا يحل له أكله وقال القاضي أيضًا: إن عقد الإجارة على الحجامة غير صحيح (?) لظاهر الخبر السابق.
وقاله قوم قوم حرموا ... بالعقد لا بغيره أكره جزموا
ومذهب الشيخين فأكره مطلقًا ... وعقدها يصح فيها حققًا