فلا يأكله الحر بل يطعمه لرقيقه وبهائمه للخبر وجوابه يأتي.

يحرم نصًا جاء (?) قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي

أي: قال القاضي: لا يباح أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع (?).

قال: وإن أعطي شيئًا من غير (?) عقد ولا شرط فله أخذه ويصرفه في علف دابته وطعمة عبده ومؤنة صناعته (?)، ولا يحل له أكله وقال القاضي أيضًا: إن عقد الإجارة على الحجامة غير صحيح (?) لظاهر الخبر السابق.

وقاله قوم قوم حرموا ... بالعقد لا بغيره أكره جزموا

ومذهب الشيخين فأكره مطلقًا ... وعقدها يصح فيها حققًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015