أي: إذا حول المالك المستأجر من العين المؤجرة قبل تمام المدة أو منعه من العين قبل كمال العمل فلا أجرة له حتى لما مضى.
وقال أكثر الفقهاء: له أجر ما سكن ونحوه؛ لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة فلزمه عوضه (?) كالبيع إذا تسلم (?) بعضه ومنعه المالك بعضه (?) وكما لو امتنع لأمر غالب (?).
ولنا: أنه لم يسلم (?) إليه ما عقد الإجارة عليه فلم يستحق شيئًا كما لو استأجره (?) لعمل فلم يوفه، وقياس الإجارة على الإجارة أولى من قياسها على البيع، ويفارق ما إذا امتنع لأمر (?) غالب، لأن له عذرًا.
وكسب حجام فقل خبيث ... سحت بذا (?) قدجاءنا الحديث
أكلًا لحر ليس بالملائم ... يطعم للعبد وللبهائم
يشير بذلك إلى قول القاضي أنه لا يحل للحجام أكل أجرته على ذلك لقوله: - صلى الله عليه وسلم - "كسب الحجام خبيث" رواه مسلم (?) وقال: "أطعمه ناضحك (?) ورقيقك" (?) وممن كره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي