يعني: إن تعدى العامل ما أمره (?) به رب المال بأن فعل ما ليس له فعله أو (?) اشترى شيئًا نهي عن شرائه ثم ظهر ربح ففيه ثلاث روايات إحداها (?): له أجرة مثله، لأنه عمل ما يستحق (?) به العوض ولم يسلم له المسمى فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة. والثانية: لا شيء له والربح كله للمالك، لأنه عقد عقدًا لم يؤذن (?) له فيه فلم يكن له شيء كالغاصب وهذه اختيار أبي بكر وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهي فهي المذهب.
وعنه: يتصدقان بالربح وهي قول الشعبي والنخعي والحكم وحماد وحمله القاضي على الورع. وقوله: (?) لأن ذلك ربح ما لا يضمن، أي: وهو منهي عنه (?) فيتصدق به (?)، لكن في التعليل نظر، فإن هذا المال