ويعتق على رب المال وتنفسخ المضاربة فيه (?) ويغرم العامل (?) ثمنه حيث لم يأذن له (?) رب المال، لأنه فوته (?) عليه بغير إذنه (?).
وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن اشتراه في الذمة وقع الشراء للعامل وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، فإن فعل ضمن، وإن اشتراه بعين المال لم يصح الشراء، لأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غير ذلك (?) (?).
ولنا: أنه مال متقوم (?) قابل للعقد (?) فصح شراؤه كما لو اشترى من (?) نذر رب المال إعتاقه.
وإن تعدى (?) عامل ما أمرا ... به الشريك ثم ربح ظهرا
فأجرة (?) المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصًا نقلا
وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك (?) ربح ما لا يضمن