ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا (ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا) (?) وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري وأبو داود والترمذيُّ (?)، ولأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكن القيام به من نماء الرهن واستيفاؤه من منافعه فجاز كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، وقيس على ذلك الأمة المرضع تسترضع بقدر نفقتها (?).
وأما الحديث فنقول به: والنماء للراهن ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته، فإن لم يف الركوب واللبن (?) بالنفقة رجع بالباقي إن نواه، وإن فضل في اللبن شيء فهو للراهن وللمرتهن بيعه بإذنه.
وكسب مرهون فكالنماء ... يدخل (?) في الرهن بلا امتراء
أي: يدخل نماء المرهون (?) وكسبه وغلته في الرهن وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع كالأصل سواء في ذلك المتصل كالسمن وتعلم