المضمون عنه فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه وهذا لا يجوز قال في المبدع (?): وفيه نظر (?)، أي: لأنه يمكن شراء المسلم فيه من ثمن الرهن فيسلمه (?) أو يشتريه الضامن ويسلمه فلا يصرف فيه إلى غيره ولهذا اختار الموفق وجمع الصحة وهي رواية حنبل (?).
مرتهن للرهن (?) نصًا يركب ... بقدر ما أنفق أيضًا يحلب
سيان بذل مالك للنفقة ... أو منعها فالإذن (?) فيها مطلقة
أي: يجوز للمرتهن أن يركب الرهن إن (?) كان مركوبًا ويحلبه إن كان يحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل دون إذن المالك سواء بذل مالكه النفقة أو منعها وهذا قول إسحاق.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع به ولا ينتفع من الرهن بشيء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " (لا يغلق) (?) الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه (?) " (?)، ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه فلم يكن له ذلك.