اشتداد حبه بشرط القطع وليس مالكًا للأصل ثم تركه حتى بدا صلاحه واشتد حبه بطل البيع بمجرد الزيادة (?).

وقال أكثر أهل العلم: لا يبطل؛ لأنّ أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى ثمرة فاختطلت بأخرى ولم تتميز أو حنطة فانهالت عليها أخرى (?).

ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (?)، فاستثنى (?) منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإجماع (?) فيبقى (?) ما عداه على أصل التحريم، ولأن (?) التبقية معنى حرّم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل وجوده العقد كالنسأ فيما يحرم فيه، ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها ووسائل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015