وحمل كلام الخرقي عليه واختاره الشارح وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الإنصاف (?): هو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة (?) انتهى وقدمه في التنقيح وجزم به في المنتهى؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق المشتري.
وكونه مؤتمنًا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال: غلطت، ونصه في رواية أبي طالب يقبل قول معروف بالصدق قال في التنقيح: وهو أظهر (?).
من اشترى شيئًا كنحو الثمرة (?) ... قبل صلاح حالها المشتهرة (?)
بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا
يعني: أن (?) من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها أو زرعًا أخضر قبل