{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ (?) أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5]، وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير وقطع وهي البُوَيْرَة (?)، فأنزل الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} وفيها يقول حسان.
وهان على سراة (?) بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير (?)
متفق عليه (?).
بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست جائزة (?)
أي: تحرم (?) المبارزة بغير إذن الأمير.
ورخص فيها مالك والشافعيُّ وابن المنذر، لأنّ أبا قتادة قال: (بارزت رجلًا يوم حنين (?) فقتلته (?)) (?)، ولم يعلم أنه استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولنا: أن الإمام أعلم بفرسانه (?) وفرسان عدوه، ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه كان معرضًا نفسه للهلاك فتنكسر قلوب المسلمين، فينبغي