والأبوان إن (?) سبيا (?) والولد ... بالبيع لو (?) بالغ لا ينفرد
يعني: يحرم أن يفرق في البيع والهبة ونحوهما بين الولد وأبويه أو أحدهما ولو أنه بالغ، لحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرق بين والدة (?) وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذيُّ (?) وقال: حديثٌ حسنٌ غريب (?)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا توله (?) والدة عن ولدها" (?)، وقال (?) أحمد: لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت، وذلك لما فيه من الإضرار بالولد ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم.
وقيس الأب على الأم لأنه أحد الأبوين، وحكم الجد والجدة في تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما (?) كالأبوين، وكذا الإخوة وكل ذي رحم محرم يحرم التفريق بينهما في القسم والبيع والهبة ونحوها، لحديث علي قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي (?) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته فقال: