وإذا (?) زنت كافرة فأتت بولد بدار الإِسلام فهو مسلم حكمًا تبعًا للدار لانقطاع نسبه عن أبيه (?) فانقطعت تبعيته له في الدين فيكون على الفطرة وهي الإِسلام لمفهوم الحديث السابق (?).
والزوج إن تسبه (?) دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته
أي: إذا سبي الزوج دون امرأته لم ينفسخ نكاحه بذلك؛ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه، وقد سبى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين (?) من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم وفادى (?) بعضًا (?) فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم.
وقال أبو حنيفة وأبو الخطاب: إذا سبي أحد الزوجين انفسخ النكاح لأنهما افترقت بهما الدار، وطرأ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح كما لو سبيت المرأة وحدها (?).
وقال الشافعي: إذا سبي واسترق انفسخ نكاحه، وإن مُنّ عليه أو فودي (?) فلا (?)، ولا ينفسخ (?) النكاح بسبي الزوجين معًا سواء (?) اتحد السابي أو تعدد.