يعني: إذا أحصر المحرم ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا (في موضعه) (?) وحل بلا خلاف، فإن لم يجد الهدي أو ثمنه صام عشرة أيام بالنية ثم حل (?).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا بدل له، لأنه لم يذكر (?) في القرآن (?). (?).

ولنا: أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه (?) على غيره (?) وليس له التحلل (?) حتى يصوم، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحوه.

وهديه (فعندنا يختص ... بفقراء (?) حرم) (?) قد نصوا

يعني: لا ينحر المحصر (?) هديًا معه إلا بالحرم ويواطئ (رجلًا على نحره في وقت) (?) يتحلل فيه، قال الموفق: هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصًا، فأما الحصر (?) العام (?) فلا ينبغي أن يقوله (?) أحد؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015