أنه يتحلل بعمرة اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه والشيخان، انتهى، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (?).
وعنه: لا يقلب إحرامه عمرة، بل يتحلل بطواف وسعى وحلق (?) ولم يكن عمرة، وهو قول ابن حامد ذكره عنه جماعة وهو ظاهر المقنع (?) قال الشارح: يحتمل أن من قال: يجعل إحرامه عمره أراد أنه (?) يفعل فعل المعتمر من الطواف والسعي فلا يكون بين (?) القولين. خلاف، انتهى (?)، قلت: ويؤيده ما قالوه من أنها لا تجزئ عن عمرة الإِسلام كمنذوره.
إن عدم الهدي لذي الإحصار ... أو كان لا يمكن للإعسار
يصوم عشرًا فبها (?) التحلل ... فالصوم (?) عن فقد الهدايا بدل