ولنا: أن الطواف يجري مجرى الصلاة، والصلاتان الجائز جمعهما يؤخر ما بينهما فيصليهما (?) بعدهما، كذلك هذا، وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله لا يوجب كراهه (?)، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق.
والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، بدليل أن عمر صلاها بذي طوى (?)، وأخرت أم سلمة ركعتي (?) الطواف حين (?) طافت راكبة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
والأولى أن يركع لكل أسبوع عقبه اقتداء بفعله -عليه السلام- وخروجًا من الخلاف.
وخطبة في سابع الأيام ... فلا تسن جاء عن إمامي
أي: لا تسن الخطبة للإمام في سابع ذي الحجة (?) بل يوم عرفة بنمرة ويوم النحر وثاني أيام التشريق بمنى لفعله - صلى الله عليه وسلم - مع (?) قوله: "خذوا عني مناسككم" (?).