كالراكب (?)، وأما إذا حمله بعرفة فما حصل الوقوف بالحمل، فإن المقصود الكون في عرفات وهما كائنان بها، والمقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين (?)، ووقوعه (?) عن المحمول أولى لأنه لم ينو طوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه.
لا يكره الطواف أسبوعين ... من غير ما فصل بركعتين
كذا طواف ثالث ورابع ... ويجمع الركعات ثم يركع
لا يكره أن يجمع (?) أسبوعين فأكثر فإذا فرغ ركع لكل (?) أسبوع ركعتين فعلته عائشة والمسور بن مخرمة وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير (?).
وكرهه ابن عمر والزهري وأبو حنيفة ومالك؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولأن تأخير (?) الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما (?) (?).