نقول أدى حجة الإِسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان، كما لو حج عن نفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه ولم يوجب الله عليه (?) إلا حجة واحدة.

وأما الآيسة فلا يتصور عود حيضها حتى ولو رأت دمًا (?) فليس بحيض ولا يبطل به اعتدادها، وكذلك (?) الحكم لو عوفي بعد إحرام نائبه قبل أن يتممه (?). فأما إن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزه (?) بحال فيقع للنائب "قلت" ويلزمه رد النفقة.

وعادم النعلين في الإحرام ... يلبس خفين على التمام (?)

من غير قطع لهما كلا ولا ... فدية في هذا على من فعلا (?)

يعني: إذا عدم المحرم النعلين حال الإحرام جاز له لبس الخفين من غير قطع ولا فدية عليه، روي عن علي بن أبي طالب وبه قال عطاء وعكرمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015