وقال أبو الخطاب: يصح ويصرفه إلى أيهما شاء، كما لو أحرم بنسك ولم يعينه (?).
وإن أحرم عن أحدهما بعينه صح، ثم يحج عن الآخر، وإن أحرم به عنهما أو (?) عن نفسه وأحدهما (?) وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى به (?) من الآخر.
إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب
يعني: إذا استناب العاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه ونحوه ويسمى (?) المعضوب فحج النائب ثم عوفي المستنيب لم يجب عليه حج آخر وهذا قول إسحاق.
وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه؛ لأنّ هذا بدل إياس فإذا برئ تبينا أنه لم يكن مأيوسًا منه فلزمه الأصل، كالآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض يلزمها العدة بالحيض (?).
ولنا: أنه (?) أتى بما أمر به فخرج من (?) العهدة كما لو (?) لم يبرأ