ويروى (?) عن أبي هريرة: لا تسافر سفرًا أيضًا، وأما حديث أبي سعيد فيقول: ثلاثة أيام (?)، قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا مع ذي محرم. وروى الدارقطني (?) بإسناده عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو (?) محرم".

وكافر فلا يكون (?) محرمًا ... لامرأة حتى يكون مسلمًا

أي: الكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته: لا يزوجها ولا يسافر بها ليس هو (?) لها بمحرم.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو محرم لها؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد (?) ولنا: أن إثبات (?) المحرمية يقتضي الخلوة بها فوجب أن لا يثبت لكافر على مسلمة كالحضانة للطفل، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل وما ذكروه يبطل (?) بالتحريم باللعان (?).

من أحرمت زوجته تطوعًا ... أو (?) عبده من غير إذن سمعًا

ليس له في الأشهر التحليل ... والشيخ كالجمهور لا يميل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015