قصر (?)، قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن (?) لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال: لا، وقال: المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب (?) الرأي: وابن المنذر (?).

وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعيُّ: ليس المحرم شرطاً في حجها بحال، وقال ابن سيرين، تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به، وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء، وقال الشافعي: تخرج مع حرة ثقة (?).

ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة (?) تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة (?) يوم إلا ومعها ذو (?) محرم"، وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: "ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو (?) محرم"، متفق (?) عليهما، قال أبو عبد الله (?): أما أبو هريرة فيقول: يوم وليلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015