ثم كرهت الحجامة للصائم (?)، وكان ابن عباس وهو راوي حديثهم يعد الحجام والمحاجم فإذا غابت الشمس احتجم .. كذلك رواه الجوزجاني (?).
فإن قيل: فقد روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الحاجم والمحجوم يغتابان فقال: ذلك (?) أجيب بأنه لم تثبت صحة (?) هذه الرواية مع أن عموم اللفظ يقدم على خصوص السبب (و) لا يقال: معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي: قربا من الفطر لأنه تأويل يحتاج إلى دليل (?).
ومن غدا في صومه مستنشقا ... ممضمضا (?) لحلقه الما سبقا
فليس ذا للصوم (?) قالوا: أبطلا (?) ... حتى ولو بالغ فيما فعلا (?)
يعني: إذا تمضمض الصائم أو استنشق (?) فدخل الماء حلقه بغير قصده لم يفسد صومه، وهذا قول الأوزاعي وإسحاق والشافعيُّ في أحد قوليه (?)، وروي ذلك عن ابن عباس.
وقال أبو حنيفة ومالك: يفطر لأنه أوصل (?) الماء إلى حلقه ذاكرًا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه (?).