ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة وعروة وسعيد ابن جبير، وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ: يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر لما روى البخاري (?) عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (احتجم وهو صائم) (?)، ولأنه دم (?) خارج من البدن أشبه القصد (?) (?).

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أفطر الحاجم والمحجوم: رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد عشر نفسًا قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد، وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان (?).

وحديثهم منسوخ بحديثنا [بدليل حديث ابن عباس قال احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة (?) بقرن وناب] (?) وهو محرم صائم .. فوجد لذلك ضعفًا شديدًا فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحتجم الصائم. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم (?)، وعن الحكم قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضعف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015