وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير (?).
وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية (?)، والأخبار الدالة على وجوبها (?).
ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين (?) اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف (?) صنع؟.
قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود، وفي لفظ الإِمام (?) أحمد من شاء أن يجمع فليجمع (?). وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة (?).
وأما الإِمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنا مجمعون" فإن (?) حضر معه العدد المعتبر ولو ممّن صلى (?) العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور (?) لا وجوب (?)، وكذا العيد يسقط بالجمعة