ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال (?).

وأحاديثهم تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته (?). ولا خلاف في جوازه وأنه الأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال (?). فلا تعارض بينها (?).

تنبيه: ظاهر كلام الناظم أنها تلزم بدخول وقت العيد وهو رواية قال في مجمع البحرين اختارها: القاضي وأبو حفص المغازلي (?). (?) أهـ.

والصحيح أنه (?) وقت جواز وأنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب.

والعيد (?) والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط (?) الجمعة نصًا سمعًا

عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإِمام في أصح المعنى

يعني: إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإِمام وممن قال بالسقوط الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقد قيل إنه مذهب عمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015