والمذهب: أن جلوسهم خلفه مستحب لا واجب فلا تبطل (?) بتركه كما تقدم وقوله: وراموا خلفه بضم الخاء أي: قصدوا مخالفته.

فائدة: يستحب للإمام الراتب إذا مرض أن يستخلف من يصلي بهم خروجًا من الخلاف.

وقدم القاري على الفقيه ... فالنص قد جاء بلا تمويه

أي: السنة أن يقدم القاري على الفقيه، وهو قول ابن سيرين والثوري وابن المنذر وإسحاق وأصحاب الراي (?).

لما روى أبو مسعود (?) البدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا (?) في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا -أو قال (?) - سلمًا (?) " (?) وعن أبي سعيد (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اجتمع ثلاثة فيؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" رواهما (?) مسلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015