سراويل ليس عليه رداء. رواه أبو داود (?). ويجزيه (?) وضع ثوب على أحد عاتقيه وإن كان يصف البشرة، لأن وجوب ذلك بالخبر ولفظه: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (?)، وهذا يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعم وعلى ما يستر البشرة وما لا يسترها (?).
ولا يجزيه وضع نحو حبل على عاتقه لأنه ليس سترة (?) ولا لباسًا.
ويجزي في النفل ستر العورة فقط، نص عليه في رواية حنبل، لأن مبناه على التخفيف ولذلك يسامح فيه بترك القيام وترك الاستقبال في السفر (?) وجمعًا بين الأخبار (?).