ومن باب ستر العورة (?) وموضع الصلاة

أي: أمكنتها.

وواجب في الفرض ستر المنكب (?) ... ......................

أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين (?) مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر.

وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن (?)، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم (?) وعن بريده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي في لحاف ولا يتوشح (?) به وأن يصلي في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015