وإذا صار عادةً لها (?) تقضي صوم فرض ونحوه كانت فعلته فيه لأنّا تبيّنا أنها صامت في حيض [ولم تقض الصلاة] (?) لأن الحائض لا تقضي الصلاة ولا توطأ مع رؤية الدم قبل أن تنتقل لاحتمال أن يكون حيضًا إذ هو الأصل وإنما أمرت بالعبادة احتياطًا.

وقال أبو حنيفة: إن رأته قبل العادة فليس بحيض حتى يتكرر مرتين وإن رأته بعدها فهو حيض (?).

واختار الموفق وجمع أنها تصير إليه من غير تكرار (?)، وبه قال الشافعي (?)، وعمل النساء عليه (?).

ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقض عن عادتها لا ما عبر (?)

يعني: إذا انقطع دم الحائض (?) ثم عاد في عادتها ولم يجاوزها فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015