وعنه تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ، واختاره الموفق وصاحب الفائق، لأن دم الحيض دم جبلة، والاستحاضة دم عارض لفساد، والأصل فيها السلامة (?). وعلم مما تقدم أنه لو انقطع دون يوم وليلة أنه دم فساد وأن العادة لا تثبت بدون ثلاث (?).

وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت أو تأخرت

لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا

أي: إذا كان (?) للمرأة عادة مستقرة في الحيض رأت الدم في غير عادتها لم تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثًا فتنتقل إليه ويصير عادة لها وتترك العادة الأولى لكن تغتسل عند انقطاعه، وإذا رأته زائدًا على عادتها اغتسلت عند مضي عادتها وصامت وصلّت، فإذا (?) انقطع لأكثره فما دون اغتسلت ثانيًا لجواز أن يكون حيضًا كما قلنا في المبتدأة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015