لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ (?) لكن مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب وقد قيل للإمام (?) أحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم.
وعنه لا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ في المشهور عنه (?) ولا فرق بين المكره والناسي والجاهل وغيرهم لعموم الخبر.
* * *
...................... ... وهكذا في المرأة المختارة
يعني: أن الحائض إن طاوعت على الوطء وجبت عليها الكفارة نص عليه، لأنه وطء يوجب الكفارة على الرجل فأوجبها على المرأة كالوطء في الإحرام فإن أكرهت فلا كفارة. قلت (?): وقياسها الجاهلة والناسية ولم أره في كلامهم. ونفاس (?) كحيض فيما سبق.
وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت
أي: يحرم وطء المستحاضة في الفرج إلا مع خوف وقوع في المحظور منه أو منها وهو مذهب ابن سيرين والشعبي لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها (?)، ولأن بها أذى أشبهت الحائض لكن لا