عداه ويوضحه أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء غير الجماع" رواه مسلم (?)، وهذا تفسير (?) للآية. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود (?) وحديث عائشة ليس فيه دليل على تحريم (?) ما تحت الإزار لأنه -عليه السلام- قد يترك المباح تقذرًا (?) كتركه (?) أكل الضب (?). والحديث الآخر يدل بالمفهوم والمنطوق راجح (?) عليه.
* * *
فإن يطأ الفرج فقل (?) كفارة ... ......................
يعني: إن وطئ من يجامع مثله امرأة حال جريان دم الحيض في قبلها فعليه كفارة دينار، أي: مثقال من الذهب أو نصفه على التخيير (?)