من السباع والدواب. فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (?) وهذا (?) يدل على نجاستها، وإلا لكان التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها الماء عبثا، وأما الهر وما دونه خلقة فطاهر حيا.
ص كل النجاسات فكالكلاب ... تغسل سبعًا هكذا جوابي
الصحيح من المذهب أن سائر النجاسات تغسل سبعًا إذا كانت على غير الأرض ونحوها ولم تكن بول صبي لم يأكل الطعام لشهوة قياسًا على نجاسة الكلب. ولما روى ابن (?) عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (?) فينصرف إلى أمر (?) النبي - صلى الله عليه وسلم - (?). ولا يعتبر لنجاسة غير الكلب