الأصحاب وقطع به كثير (?) منهم.
(وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهراً في حال الحياة (?)) وقال القاضي في الخلاف: رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن وعبد الله و (?) الصاغاني، ورده ابن عبيدان وغيره، وقال: إنما هي رواية أخرى.
وجه الأولى ما رواه عبد الله بن عكيم (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". رواه أحمد وأبو داود (?) وليس في أبي داود: "كنت رخصت لكم"، ولا عند أحمد بل ذلك من رواية الطبراني والدارقطني قال أحمد: إسناده جيد (?) وفي لفظ: "أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر أو شهرين" وهو ناسخ لما قبله، لأنه في آخر عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفظه دال على سبق الرخصة، وأنه متأخر منع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت رخصت لكم" وإنما يؤخذ بآخر أمره (?) عليه السلام.