وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فِي بَابِ الْعِدَدِ وَجْهًا أَنَّهَا تَثْبُتُ بِمَرَّتَيْنِ (وَقَالَ) وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ، وَمِنْهَا الِاسْتِحَاضَةُ، وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا يَثْبُتُ بِالْمَرَّةِ قَطْعًا وَهِيَ أَصْلُ الِاسْتِحَاضَةِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ إذَا فَاتَحَهَا الدَّمُ الْأَسْوَدُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ (مَثَلًا ثُمَّ تَغَيَّرَ) إلَى الضَّعِيفِ فَلَا تَغْتَسِلُ وَلَا تُصَلِّي بَلْ تَتَرَبَّصُ فَلَعَلَّ الضَّعِيفَ يَنْقَطِعُ دُونَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ الْكُلُّ حَيْضًا، فَإِنْ (جَاوَزَ) الْخَمْسَةَ عَشَرَ تَدَارَكَتْ مَا فَاتَ (فَإِنْ) كَانَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، فَكَمَا انْقَلَبَ الدَّمُ إلَى الضَّعِيفِ تَغْتَسِلُ (إذْ) بَانَ اسْتِحَاضَتُهَا فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ، وَالِاسْتِحَاضَةُ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ فَالظَّاهِرُ (أَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ دَامَتْ) .
ثَانِيهَا: مَا (تَثْبُتُ) بِمَرَّةٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ الْحَيْضُ وَالطُّهْرُ فِي الْمُعْتَادَةِ الَّتِي سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ فَتَرُدُّ إلَيْهِمَا قَدْرًا وَوَقْتًا وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ بِمَرَّةٍ فِي الْأَصَحِّ.
وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ مَرَّتَيْنِ، وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَإِنَّمَا جَرَى الْخِلَافُ هُنَا، لِأَنَّ اسْتِقْرَارَ الْحَيْضِ بِمَرَّةٍ (لَا يُوثَقُ بِهِ فَقِيلَ: لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّكْرَارِ) .
ثَالِثُهَا: (مَا لَا يَثْبُتُ بِالْمَرَّةِ) وَلَا بِالْمَرَّاتِ الْمُتَكَرِّرَةِ قَطْعًا، وَهِيَ إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا فَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً، وَاسْتَمَرَّتْ بِهَا الْأَدْوَارُ هَكَذَا، وَقُلْنَا بِقَوْلِ اللَّقَطِ فَأَطْبَقَ الدَّمُ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ فَإِنَّا لَا نَلْتَقِطُ لَهَا (نَظِيرَ) أَيَّامِ الدَّمِ قَطْعًا، وَإِنَّمَا (نُحَيِّضُهَا) مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ عَلَى الْوَلَاءِ مَا كُنَّا (نَجْعَلُهُ) حَيْضًا بِالتَّلْفِيقِ حَتَّى لَوْ