كَوْنِهِ وَقَعَ بِطَرِيقِ الِاتِّفَاقِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْقَاضِي (أَبُو بَكْرٍ الْأُصُولِيُّ) وَغَيْرُهُ وَقَالُوا: الْإِنْسَانُ إذَا تَعَسَّرَ فَأَخَذَ السَّقَمُونْيَا (فَأَسْهَلَتْهُ) ثُمَّ أَخَذَهُ مَرَّةً أُخْرَى، وَهَكَذَا وَقَعَ الْعِلْمُ عِنْدَهُ بِأَنَّهُ مَتَى شَرِبَهَا (أَسْهَلَتْهُ) ، وَهِيَ عِنْدَهُمْ تُفِيدُ الْعِلْمَ (الضَّرُورِيَّ) ، وَلِهَذَا كَانَ خَرْقُ الْعَوَائِدِ عِنْدَهُمْ لَا يَجُوزُ إلَّا مُعْجِزَةً لِنَبِيٍّ أَوْ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ.
وَأَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَيَخْتَلِفُ الْأَمْرُ بِحَسَبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَمِنْهَا الْعَادَةُ فِي وُجُودِ أَقَلِّ الطُّهْرِ إذَا خَالَفَتْ الْعَادَةُ الْمُعْتَادَةَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِثَلَاثٍ مُتَوَالِيَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ فِي الْأُمِّ إذْ قَالَ: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ (طُهْرَ الْمَرْأَةِ) أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ (يَوْمًا) قَبِلْنَا قَوْلَهَا فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: (إمَّا) أَنْ يَتَكَرَّرَ طُهْرُ الْمَرْأَةِ مِرَارًا مُتَوَالِيَةً أَقَلُّهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ، (فَإِنْ تَفَرَّقَ) وَلَمْ يَتَوَالَ لَمْ (يَصِرْ) عَادَةً، أَوْ يُوجَدُ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ (جَمَاعَةِ) نِسَاءٍ أَقَلُّهُنَّ (ثَلَاثٌ) .