1069 - وعن أبي أُمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقْتطع حق امرئٍ مُسْلم بِيمينه، فقدْ أوْجب الله له النارَ، وَحرم عليهِ الجنَّة، قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ فقال: "وإنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أراكٍ" رواه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
ورواه مالك إلا أنه كرر: "وإن كان قضيبًا من أراك" ثلائًا.
1070 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الحَلفُ حِنْث، أوْ ندَم" رواه ابن ماجه، وابن حبان في صحيحه (?).
1071 - وعن جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنه افْتدى يمينه بعشرة آلاف، ثم قال: "ورب الكعبة لو حلفت حلفت صادقًا، إنما هو شيء افتديت به يميني" رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد (?).
وروي فيه أيضًا عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: اشتَرَيْتُ يميني مرةً بسبعين ألفًا.
1072 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجْتنبوا السبْعَ الموبِقاتِ" قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: "الشرْك بالله، وَالسحْرُ،